ربما تشعر بأن قول أو فعل شيء ما قد يضعك أو يضع عملك أو سكنك في خطر. إذا كان الأمر كذلك فتوجه الى شخص آخر يتمتع بسلطة. إذا حدث ذلك في مكان العمل، يمكنك التحدث مع قسم الموارد البشرية، أخبر المدير أو إتصل بممثل نقابتك. إذا حدث ذلك في المبنى السكني، يمكنك أن تُخبر مالك المبنى. إذا لم تُحسن كل هذه الخيارات من وضعك، إو كنت تخشى إتخاذها، يمكنك أيضا أن ترفع شكوى رسمية تتعلق بحقوق الإنسان – تدعى طلب- لدى محكمة أونتاريو لحقوق الإنسان Human Rights Tribunal of Ontario هل أنني مسؤول عن إيقافها؟ قد تحتاج أن تتخذ الخطوات للتأكد بأن شخصا ما بموقع المسؤولية يعرف بأنك تتعرض للمضايقة- ولكنك لست المسؤول عن إيقافها. يجب على أرباب العمل، والمقاولين، والجمعيات المهنية والنقابات والأشخاص الذين يقدمون السكن المؤجر والخدمات الأخرى في أونتاريو أن يتأكدوا بأن المضايقة العنصرية لاتحدث على ممتلكاتهم، أو في مكان عملهم، أو في مرافقهم. لايمكنهم إهمال شكاوى المضايقة وينبغي عليهم اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد بأن بيئاتهم آمنة و مريحة لكل فرد. المضايقة العنصرية يمكن أن تقود الى العنف السكوت لا يؤدي عادة الى إنتهاء المضايقة العنصرية، وفي العديد من الحالات، إذا لم يتم إتخاذ إجراء ما، فإن الأمر يصبح أكثر خطورة.
وأشار إلى أن «انضمام بلاده إلى الاتفاقية يجعلها جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها الأنظمة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة السعودية العادية»، كما أشار الشواف إلى أن أنظمة بلاده تجرّم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الأساسي للحكم «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك». وبيّن أن أنظمة السعودية تحظر إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروّج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية، مشيراً إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قامت بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة الطائفية، وأطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف وتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء.
Follow @ararnews
وقال: "إن انضمام المملكة إلى الاتفاقية يجعلها جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة العادية، حيث إن إرادة الانضمام إلى الاتفاقيات أو المصادقة عليها؛ تصدر بذات الأداة القانونية التي تصدر بها أنظمة المملكة العادية، وهي المرسوم الملكي، وفقاً لمدلول المادة (70) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية" فضلاً عن ذلك، فإن المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية تضمن أن على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم. ويعزز ذلك ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 287 وتاريخ 14 / 8 / 1431هـ الموافق 26 / 7 / 2010 م ، التي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية ـ عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ -الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها. وأضاف الدكتور الشواف: "في سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، فقد أُنشئت آليات للرقابة وللانتصاف، في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز.
غرامة المساس بالثوابت وجاء في المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من اركتب أحد الأفعال الآتية: المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، الإخلال بالأمن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام. وأفادت المادة السابعة أنه في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.